مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

512

معجم فقه الجواهر

النذر واليمين . ولا إشكال ولا خلاف في أنّه [ إنْ كان ما عاهد عليه واجباً أو مندوباً أو ترك مكروه أو اجتناب محرّم لزم ، ولو كان بالعكس لم يلزم ] وإن كان فعل مكروه أو ترك مندوب . نعم [ لو عاهد على مباح لزم ] أيضاً . [ و ] كذا يظهر منهم الإجماع أيضاً على أنّه [ لو كان ] ما عاهد على تركه [ فعله أولى ] من ذلك ، ولو من جهة الدنيا [ أو ] كان ما عاهد على فعله [ تركه ] أولى [ فليفعل الأولى ولا كفّارة ] عليه عندنا ، كما عن التبيان . 35 / 445 - 448 5 - كفّارة مخالفة العهد : كفّارات / أوّلًا 2 د ( 33 / 174 175 178 35 / 448 447 ) عُهْدة - ضمان عهدة الثمن للمشتري : ضمان / أوّلًا 4 ح ( 26 / 146 ) عُود 1 - حرمة العود ( نوع من الطيب ) على المحرم : إحرام / رابعاً 1 د ( 18 / 324 - 329 ) 2 - الضرب بآلة العود وغيرها من آلات اللهو واستماعه : لهو / 1 ( 41 / 51 ) عود المَحَالة 1 - تعريف المحالة : في خبر زرارة : " رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر " . 18 / 419 2 - قطع عودي المحالة من شجر الحرم : حرم / أوّلًا 2 ب / 1 [ 5 ] ( 18 / 419 - 420 ) عَوَر 1 - فسخ نكاح المرأة بعيب العَوَر : عيب / ثالثاً 2 ح ( 30 / 338 - 339 ) 2 - دية الجناية على عين الأعور : ديات / ثالثاً 2 أ ( 43 / 184 - 189 ) عورة - تعريفها : قال في المجمل : " عورة الإنسان سوأته " . وأمّا العرف فليس العورة فيه إلّا السوأة . 8 / 164 أوّلًا : تحديد العورة في الرجل والمرأة : 1 - عورة الرجل : ذكر المصنّف أنّ العورة هي القُبل والدبر ، وهو المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، بل في الخلاف وعن السرائر الإجماع عليه ، كما عن المعتبر والمنتهى الإجماع على أنّ الركبة ليست من العورة ، وفي التحرير وجامع المقاصد وظاهر التذكرة الإجماع على خروجها والسرّة من العورة . والمراد بالقُبل للرجل في النصّ والفتوى القضيب والبيضتان ، كما صرّح به غير واحد ، بل في الذكرى أنّه المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ما في حاشية الإرشاد للكركي من أنّ الأولى إلحاق العِجان بذلك في وجوب الستر والمراد به : ما بين الأنثيين والدبر ، ولا